المحقق الحلي

16

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو

--> ( 1 ) أي من الثلاثة المتقدّمة . ( 2 ) « وندب » خ ل ، والمندوب : المستحب وأصله المندوب إليه . ( 3 ) الواجب بالأصل كاليوميّة والواجب بالعارض كالنافلة المنذورة . ( 4 ) شبه النذر : العهد واليمين . ( 5 ) أي بالمسّ ، لأن اصلاح الغلط فيه واجب على الكفاية صونا له وانظر أوائل الجزء الأول من المسالك . ( 6 ) وهي الصلاة الواجبة والطواف الواجب ومسّ القرآن الكريم ان وجب . ( 7 ) الضمير راجع إلى دخول المساجد وقراءة العزائم وهما يجبان بنذر وشبهه . ( 8 ) جاء بحرف التقليل لأنّ ضبط الوقت على هذا الوجه من الأمور النادرة فلو قدّر زيادة في الوقت على ذلك لا يكون الغسل فيها واجبا للصّوم إذ يجوز أن يؤتى به مثلا لغاية أخرى مشروطة بالطّهارة فعلى ذلك لا تكون الغاية حينئذ منحصرة بإرادة الصوم .